• شرط وجود رخصة القيادة لتسجيل المركبات

    12/02/2020

    السادة/وكالات ومعارض السيارات                              الـمـحـترمين

     

     

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب وزارة الداخلية /الأمن العام 2/ 272 الإدارة العامة للمرور  إدارة مرور المنطقة الشرقية شعبة الحاسب الآلي (7/500) رقم (128207)وتاريخ (10/06/1441هـ)، بشأن ما ورد من شكاوي من قبل المراجعين بأنهم تفاجئوا عند قيامهم بطلب تسجيل مركبات بأسمائهم باشتراط إدارات المرور على المالك أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أو ان يحدد مفوض لقيادة المركبة وأنه لم يتم تبليغهم بهذه الاشتراطات قبل شراء المركبات وحيث أن نظام المرور المعدل الصادر بالقرار الوزاري رقم (2249) في (10/3/1441هـ) قد نصت المادة (8/1/7) منه على الآتي: (فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة إلا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة ولا يجوز إلغاء التفويض إلا بعد زوال مسبب التفويض ويمكن استبدال المفوض بآخر).

     

    للعلم والإحاطة  

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية